السيد محمد صادق الروحاني

169

زبدة الأصول ( ط الثانية )

توضيح ذلك ان الواجب النفسي وان كان في عالم الثبوت كالواجب الغيري مقيدا بقيد حيث إنه الواجب لما يترتب عليه من المصلحة وليس هو الواجب المطلق غير المقيد ، الا انه في مقام الإثبات ، بما ان الواجب النفسي لا يحتاج إلى التنبيه على قيده ، بخلاف الواجب الغيري ، فلو كان غسل الجنابة واجبا نفسيا لما احتاج إلى أزيد من الأمر به ، بخلاف ما إذا كان واجبا غيريا فإنه يحتاج إلى التنبيه على أن وجوبه مقيد بما إذا وجب ذلك الغير ، فمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة البناء على أنه واجب نفسي . وأورد عليه ، تارة بأن مفاد الهيئة معنى حرفي وهو جزئي غير قابل للإطلاق والتقييد ، فلا يصح التمسك بإطلاقها « 1 » . وأخرى بأنه لا ريب في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الهيئة ، ومن المعلوم ان الشيء لا يتصف بالمطلوبية الا بواسطة تعلق واقع الطلب وحقيقة الإرادة به لا بتعلق مفهومه به . فيستكشف من ذلك ان مفاد الهيئة فرد ، وهو لا يقبل التقييد ، وكلا الايرادين منسوبين إلى الشيخ الأعظم ( ره ) « 2 » .

--> ( 1 ) راجع مطارح الأنظار ص 48 - قوله : فعلى ما ذكرنا سابقا لاوجه للقول بتقيد الهيئة إذا لا يتصور في مفاد الهيئة إطلاق - ( 2 ) كما هو الظاهر من مطارح الأنظار ص 67 قوله : « ولا حاجة إلى إقامة دليل على ذلك بعد شهادة الوجدان بأن المستفاد من الأمر خصوص أفراد الطلب من غير فرق بين اختلاف الدواعي التي تعتور باعتوارها النفسية والغيريَّة فلا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد ، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لكنه بمراحل عن الواقع إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها وذلك أمر ظاهر لا يكاد يعتريه ريب نعم يصح التمسك بالإطلاق من جهة المادة .